RSS

Tag Archives: محكمة_الأسرة

مسكن الزوجية


الطعن رقم  2023     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 929

بتاريخ 28-10-1987

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين

الموضوع الفرعي : مسكن الزوجية

فقرة رقم : 1

إذ نص المشرع فى المادة 18 مكرر ثالثاً من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه ” على الزوج المطلق أن يهيىء لصغاره من مطلقته و لحضانتهم المسكن المستقل المناسب ، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة ، إستمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر – دون المطلق – مدة الحضانة . و إذ كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد إنقضاء مدة العدة …. ” و إذ كان المقصود بمسكن الزوجية فى هذا الخصوص هو المكان الذى كان مشغولاً فعلاً بسكنى الزوجية ، فإذا ثار خلاف بين الحاضنة و والد الصغير حول مسكن الحضانه ، إنصرفت كلمة المسكن إلى المكان المشغول فعلاً بسكنى الصغير و حاضنته . لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن عين النزاع لم تكن مسكناً للزوجية بالمعنى المتقدم ، إذ أنه

تزوج بالمطعون ضدها و أقام معها بمسكن أسرتها حتى وقوع الطلاق ، و لم تكن لها إقامة مع الصغير بشقة التداعى ، و قدم مستندات منها شهادة ميلاد إبنه الصغير تفيد أنه ولد بمسكن جدته ، و عقود إيجار تفيذ أن الشقة كانت تؤجر مفروشة للغير ، و كان الحكم قد أقام قضاءه بتمكين المطعون ضدها من مسكن النزاع على قوله ” …….” و إذ لم يعرض الحكم – على النحو المتقدم – لدفاع الطاعن سالف البيان ، و ما قدمه من مستندات دلل بها على صحة دفاعه ، على نحو يدل على أن المحكمة قد فطنت إلى حقيقة هذا الدفاع أو إطلعت على مستنداته و أخضعتها لتقديرها ، رغم إنه دفاع جوهرى قد يتغير به – أن صح – وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .

الطعن رقم  0630     لسنة 53  مكتب فنى 39  صفحة رقم 599

بتاريخ 31-03-1988

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين

الموضوع الفرعي : مسكن الزوجية

فقرة رقم : 1

المقرر فى المادة 1/949 من القانون المدنى أن الحيازة لا تقوم على عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح ، و لما كان المقرر شرعاً أن الزوج هو المكلف بإعداد مسكن الزوجية ، فإذا قامت الزوجة بإعداده و أقام معها زوجها فإن ذلك يكون على سبيل التسامح بغير إلتزام عليها فلها أن تمنعه و لو كانت علاقة الزوجية قائمة و مستمرة .

الطعن رقم  0855     لسنة 54  مكتب فنى 40  صفحة رقم 314

بتاريخ 29-01-1989

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين

الموضوع الفرعي : مسكن الزوجية

فقرة رقم : 1

المادة الرابعة من القانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية تنص فى فقرتها الأولى على أن للمطلقة الحاضنة بعد طلاقها الإستقلال مع صغيرها بمسكن الزوجية المؤجر ، مالم يهىء المطلق مسكنا آخر مناسبا فإذا إنتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يستقل دون مطلقته بذات المسكن إذا كان من حقه إبتداء الإحتفاظ به قانوناً ، و كانت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون قد أوردت فى هذا الخصوص أنه إذا وقع الطلاق بين الزوجين و بينهما صغار فإن المنازعة تثور بينهما فيمن يختص بمسكن الزوجية المؤجر للزوج هل تنفرد به المطلقة و الصغار بوصفها حاضنة لهم أو ينفرد به المطلق بإعتبار أنه المتعاقد – و إذا كان ذلك فإن للمطلقة الحاضنة بعد الطلاق الإستقلال مع محضونها بمسكن الزوجية لمطلقها والد المحضون ما لم يعد لها المطلق مسكناً مناسباً حتى إذا ما إنتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يعود ليستقل دونها بذات المسكن إذا كان من حقه إبتداء الإحتفاظ به قانوناً مما مفاده أن مسكن الحضانة بحسب الأصل هو ذلك المسكن المناسب الذى يعده المطلق لإقامة مطلقته فيه فترة حضانتها لأولاده منها ، فإذا لم يقم المطلق بإعداد هذا المسكن المناسب ، فإن مسكن الزوجية الذى إستأجره الزوج للإقامة فيه مع زوجته قبل حصول الطلاق بينهما يعتبر هو مسكن الحضانة. و يحق للمطلقة الحاضنة أن تستقل بالإقامة فيه مع صغيرها من مطلقها فترة الحضانة سواء كان الزوج هو المستأجر إبتداء لهذا المسكن أو كان قد صار المستأجر له بإمتداد عقد الإيجار إليه فى الحالات التى يقرها القانون مادام أن الزوجين كانا يقيمان فيه قبل حصول الطلاق بينهما و لم يكن الزوج  قد تخلى عنه وفقاً لأحكام القانون قبل هذا الطلاق .

 

الأوسمة:

الطلاق الرجعي و رجعة الزوجة


في الطلاق الرجعي وأحكام الرجعة

الطلاق الرجعي

الطلاق الرجعي: هو الطلاق الذي لا يحتاج فيه لعودة الزوجة إلى زوجها إلى تجديد العقد ولا المهر ولا الإشهاد ولا ترفع أحكام النكاح .

وهو أن يطلق الزوج امرأته المدخول بها طلقة واحدة، وله مراجعتها إن رغب ما دامت في العدة، فإن راجعها ثم طلقها الثانية فله مراجعتها ما دامت في العدة، وهي في الحالتين زوجته ما دامت في العدة، يرثها وترثه، ولها النفقة والسكنى.

والعدة تختلف باختلاف حالات النساء ، فالمرأة المطلقة إذا كانت لها عادتها الشهرية المعتادة فعدتها ثلاثة قروء، أي نحو ثلاثة أشهر من تاريخ الطلاق، وإن كانت هذه المرأة ليست لها عادة إما لكبر سنها أو لطبيعة خلقتها، فعدتها ثلاثة أشهر، وإن كانت حاملا فعدتها تنتهي بوضع الحمل، وهذا الطلاق فيه حرص من الإسلام على استقرار واستمرار الحياة الزوجية لأن الرجل ربما طلَّق لأمر عارض ثم ندم على ما كان منه، فمنحه الإسلام فرصتين، لإرجاع الزوجة إليه، دون رضاها،

و يقول الجمهور:‏ إن الطلاق الرجعى لا يمنع الاستمتاع بالمطلقة، ولا تترتب عليه آثاره ما دامت المطلقة فى العدة ، فهو لا يمنع استمتاعه بها ، وإذا مات أحدهما ورثه الآخر، والنفقة عليها واجبة ، ويلحقها الطلاق والظهار والإِيلاء ، وله الحق أن يراجعها دون رضاها ، كما لا يشترط الإشهاد على الرجعة وإن كان مستحبًا، وهى تحصل بالقول مثل :‏ راجعتك، وبالفعل مثل الجماع والقبلة واللمس.

ومن هنا فيمكن إرجاع الزوجة غيابيا والإشهاد على ذلك ثم إعلامها بالرجعة بأية وسيلة كانت .

ويتميز الطلاق الرجعي بالآتي

1ـ الزوجية قائمة مادامت المرأة في العدة

2ـ ينفق الزوج على زوجته طوال فترة العدة

3ـ اذا مات أحد الزوجين قبل انقضاء العدة ورثه الآخر سواء طلقها زوجها في حال صحته أو مرضه

4ـ تراجع بدون عقد جديد

5ـ تراجع بدون مهر جديد مادامت في العدة

6ـ تصح الرجعة قولا راجعتك ونحوه خطابا للمرأة

7ـ يلزم أن تكون المراجعة منجزة في الحال غير معلقة على شرط

8ـ تنقطع الرجعة وتملك المرأة عصمتها اذا طهرت من الحيضة الأخيرة (الثالثة)

9ـ مدة العدة ثلاث حيضات

10ـ الطلاق الرجعي أذا انقضت العدة فيه صار ما كان مؤجلا في المهر في ذمته حالا فتطالب به الزوجة.

11-يجب على المطلقة طلاقاً رجعياً وهي المطلقة طلقة واحدة أو طلقتين، بعد الدخول أو الخلوة أن تبقى وتعتد في بيت زوجها لعله يراجعها، ويستحب لها أن تتزين له ترغيباً له في مراجعتها، ولا يجوز للزوج إخراجها من بيتها إن لم يراجعها حتى تنقضي عدتها.

أحكام الطلاق الرجعي والرجعة في الفقه

صحة المراجعة

[‏والمراجعة أن يقول لرجلين من المسلمين‏:‏ اشهدا إني قد راجعت امرأتي بلا ولى يحضره ولا صداق يزيده وقد روي عن أبي عبد الله -رحمه الله- رواية أخرى‏,‏ أنه تجوز الرجعة بلا شهادة‏]‏

وجملته أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي ولا صداق ولا رضي المرأة‏,‏ ولا علمها بإجماع أهل العلم لما ذكرنا من أن الرجعية في أحكام الزوجات والرجعة إمساك لها واستبقاء لنكاحها‏,‏ ولهذا سمى الله – سبحانه وتعالى – الرجعة إمساكا وتركها فراقا وسراحا فقال‏:‏ ‏{‏فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف‏}‏ وفي آية أخرى‏:‏ ‏{‏فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان‏}‏ وإنما تشعث النكاح بالطلقة وانعقد بها سبب زواله‏,‏ فالرجعة تزيل شعثه وتقطع مضيه إلى البينونة‏,‏ فلم يحتج لذلك إلى ما يحتاج إليه ابتداء النكاح فأما الشهادة ففيها روايتان إحداهما تجب وهذا أحد قولي الشافعي لأن الله تعالى قال‏:‏ ‏{‏فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم‏}‏ وظاهر الأمر الوجوب ولأنه استباحة بضع مقصود‏,‏ فوجبت الشهادة فيه كالنكاح وعكسه البيع والرواية الثانية‏,‏ لا تجب الشهادة وهي اختيار أبي بكر وقول مالك وأبي حنيفة لأنها لا تفتقر إلى قبول‏,‏ فلم تفتقر إلى شهادة كسائر حقوق الزوج ولأن ما لا يشترط فيه الولي لا يشترط فيه الإشهاد‏,‏ كالبيع وعند ذلك يحمل الأمر على الاستحباب ولا خلاف بين أهل العلم في أن السنة الإشهاد فإن قلنا‏:‏ هي شرط فإنه يعتبر وجودها حال الرجعة فإن ارتجع بغير شهادة‏,‏ لم يصح لأن المعتبر وجودها في الرجعة دون الإقرار بها إلا أن يقصد بذلك الإقرار الارتجاع‏,‏ فيصح‏.(١٤)‏ ‏

وظاهر كلام الخرقي أن الرجعة لا تحصل إلا بالقول لقوله‏:‏ المراجعة أن يقول وهذا مذهب الشافعي لأنها استباحة بضع مقصود أمر بالإشهاد فيه‏,‏ فلم تحصل من القادر بغير قول كالنكاح ولأن غير القول فعل من قادر على القول‏,‏ فلم تحصل به الرجعة كالإشارة من الناطق وهذه إحدى الروايتين عن أحمد والرواية الثانية‏,‏ تحصل الرجعة بالوطء سواء نوى به الرجعة أو لم ينو اختارها ابن حامد‏,‏ والقاضي وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين‏,‏ وعطاء وطاوس والزهري‏,‏ والثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى‏,‏ وأصحاب الرأي قال بعضهم ويشهد وقال مالك وإسحاق‏:‏ تكون رجعة إذا أراد به الرجعة لأن هذه مدة تفضي إلى بينونة فترتفع بالوطء‏,‏ كمدة الإيلاء ولأن الطلاق سبب لزوال الملك ومعه خيار فتصرف المالك بالوطء يمنع عمله‏,‏ كوطء البائع الأمة المبيعة في مدة الخيار وذكر أبو الخطاب أننا إذا قلنا‏:‏ الوطء مباح حصلت الرجعة به كما ينقطع به التوكيل في طلاقها وإن قلنا‏:‏ هو محرم لم تحصل الرجعة به لأنه فعل محرم فلا يكون سببا للحل‏,‏ كوطء المحلل‏.‏

تعليق الرجعة على شرط

ولا يصح تعليق الرجعة على شرط لأنه استباحة فرج مقصود فأشبه النكاح‏,‏ ولو قال‏:‏ راجعتك إن شئت لم يصح كذلك ولو قال‏:‏ كلما طلقتك فقد راجعتك لم يصح كذلك ولأنه راجعها قبل أن يملك الرجعة فأشبه الطلاق قبل النكاح وإن قال‏:‏ إن قدم أبوك فقد راجعتك لم يصح لأنه تعليق على شرط‏.‏(١٥)‏

حصول الرجعة بالقول

القول فتحصل به الرجعة بغير خلاف وألفاظه‏:‏ راجعتك‏,‏ وارتجعتك ورددتك وأمسكتك لأن هذه الألفاظ ورد بها الكتاب والسنة‏,‏ فالرد والإمساك ورد بهما الكتاب بقوله سبحانه‏:‏ ‏{‏وبعولتهن أحق بردهن في ذلك‏}‏ وقال‏:‏ ‏{‏فأمسكوهن بمعروف‏}‏ يعني‏:‏ الرجعة والرجعة وردت بها السنة بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏مره فليراجعها‏)‏ وقد اشتهر هذا الاسم فيها بين أهل العرف كاشتهار اسم الطلاق فيه فإنهم يسمونها رجعة‏,‏ والمرأة رجعية ويتخرج أن يكون لفظها هو الصريح وحده لاشتهاره دون غيره كقولنا في صريح الطلاق‏,‏ والاحتياط أن يقول‏:‏ راجعت امرأتي إلى نكاحي أو زوجتي أو راجعتها لما وقع عليها من طلاقي فإن قال‏:‏ نكحتها أو‏:‏ تزوجتها فهذا ليس بصريح فيها لأن الرجعة ليست بنكاح وهل تحصل به الرجعة‏؟‏ فيه وجهان أحدهما لا تحصل به الرجعة لأن هذا كناية والرجعة استباحة بضع مقصود‏,‏ ولا تحصل بالكناية كالنكاح والثاني تحصل به الرجعة أومأ إليه أحمد واختاره ابن حامد لأنه تباح به الأجنبية‏,‏ فالرجعية أولى وعلى هذا يحتاج أن ينوي به الرجعة لأن ما كان كناية تعتبر له النية ككنايات الطلاق‏.‏

لا يعتد برضا الزوجة

ولا يعتبر في الرجعة رضا المرأة لقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا‏}‏ فجعل الحق لهم وقال سبحانه‏:‏ ‏{‏فأمسكوهن بمعروف‏}‏ فخاطب الأزواج بالأمر ولم يجعل لهن اختيارا ولأن الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية‏,‏ فلم يعتبر رضاها في ذلك كالتي في صلب نكاحه وأجمع أهل العلم على هذا‏.‏(١٦)‏

‏حق الزوج في الرجعة ما كانت في العدة وآثار الرجعة‏

أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق الحرة بعد دخوله بها أقل من ثلاث‏,‏ بغير عوض ولا أمر يقتضي بينونتها فله عليها الرجعة ما كانت في عدتها‏,‏ وعلى أنه لا رجعة له عليها بعد قضاء عدتها لما ذكرنا في أول الباب وإن طلق الحر امرأته الأمة فهو كطلاق الحرة إلا أن فيه خلافا ذكرناه فيما مضى‏,‏ وذكرنا أن الطلاق معتبر بالرجال فيكون له رجعتها ما لم يطلقها ثلاثا كالحرة.(١٧)‏

والرجعية زوجة يلحقها طلاقه وظهاره‏,‏ وإيلاؤه ولعانه ويرث أحدهما صاحبه‏,‏ بالإجماع وإن خالعها صح خلعه وقال الشافعي في أحد قوليه‏:‏ لا يصح لأنه يراد للتحريم وهي محرمة ولنا‏,‏ أنها زوجة صح طلاقها فصح خلعها كما قبل الطلاق‏,‏ وليس مقصود الخلع التحريم بل الخلاص من مضرة الزوج ونكاحه الذي هو سببها والنكاح باق‏,‏ ولا نأمن رجعته وعلى أننا نمنع كونها محرمة‏.‏(١٨)‏

المراجعة بدون علم الزوجة و حكم زواجها بآخر

وإذا طلقها‏,‏ ثم أشهد على المراجعة من حيث لا تعلم فاعتدت ثم نكحت من أصابها‏,‏ ردت إليه ولا يصيبها حتى تنقضي عدتها في إحدى الروايتين والأخرى هي زوجة الثاني وجملة ذلك‏,‏ أن زوج الرجعية إذا راجعها وهي لا تعلم صحت المراجعة لأنها لا تفتقر إلى رضاها‏,‏ فلم تفتقر إلى علمها كطلاقها فإذا راجعها ولم تعلم فانقضت عدتها وتزوجت‏,‏ ثم جاء وادعى أنه كان راجعها قبل انقضاء عدتها وأقام البينة على ذلك ثبت أنها زوجته‏,‏ وأن نكاح الثاني فاسد لأنه تزوج امرأة غيره وترد إلى الأول سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل بها هذا هو الصحيح‏,‏ وهو مذهب أكثر الفقهاء منهم الثوري والشافعي وأبو عبيد‏,‏ وأصحاب الرأي وروي ذلك عن علي ـ رضي الله عنه وعن أبي عبد الله – رحمه الله- رواية ثانية‏,‏ إن دخل بها الثاني فهي امرأته ويبطل نكاح الأول روي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو قول مالك وروي معناه عن سعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن القاسم‏,‏ ونافع لأن كل واحد منهما عقد عليها وهي ممن يجوز له العقد في الظاهر ومع الثاني مزية الدخول‏,‏ فقدم بها ولنا أن الرجعة قد صحت وتزوجت وهي زوجة الأول فلم يصح نكاحها‏,‏ كما لو لم يطلقها فإذا ثبت هذا فإن كان الثاني ما دخل بها فرق بينهما‏,‏ وردت إلى الأول ولا شيء على الثاني وإن كان دخل بها فلها عليه مهر المثل لأن هذا وطء شبهة‏,‏ وتعتد ولا تحل للأول حتى تنقضي عدتها منه وإن أقام البينة قبل دخول الثاني بها ردت إلى الأول‏,‏ بغير خلاف في المذهب وهو إحدى الروايتين عن مالك وأما إن تزوجها مع علمها بالرجعة أو علم أحدهما فالنكاح باطل بغير خلاف‏,‏ والوطء محرم على من علم منهما وحكمه حكم الزاني في الحد وغيره لأنه وطئ امرأة غيره مع علمه فأما إن لم يكن لمدعي الرجعة بينة فأنكره أحدهما‏,‏ لم يقبل قوله ولكن إن أنكراه جميعا فالنكاح صحيح في حقهما‏,‏ وإن اعترفا له بالرجعة ثبتت والحكم فيه كما لو قامت به البينة سواء وإن أقر له الزوج وحده‏,‏ فقد اعترف بفساد نكاحه فتبين منه وعليه مهرها إن كان بعد الدخول‏,‏ أو نصفه إن كان قبله لأنه لا يصدق على المرأة في إسقاط حقها عنه ولا تسلم المرأة إلى المدعي لأنه لا يقبل قول الزوج الثاني عليها‏,‏ وإنما يلزمه في حقه ويكون القول قولها وهل هو مع يمينها أو لا‏؟‏ على وجهين والصحيح أنها لا تستحلف لأنها لو أقرت لم يقبل إقرارها‏,‏ فإذا أنكرت لم تجب اليمين بإنكارها وإن اعترفت المرأة وأنكر الزوج لم يقبل اعترافها على الزوج في فسخ النكاح لأن قولها إنما يقبل على نفسها في حقها وهل يستحلف‏؟‏ يحتمل وجهين‏:‏ أحدهما‏:‏ لا يستحلف اختاره القاضي لأنه دعوى في النكاح فلم يستحلف‏,‏ كما لو ادعى زوجية امرأة فأنكرته والثاني يستحلف قال القاضي‏:‏ وهو قول الخرقي لعموم قوله عليه السلام‏:‏ ‏(‏ولكن اليمين على المدعى عليه‏)‏ ولأنه دعوى في حق آدمي فيستحلف فيه كالمال فإن حلف فيمينه على نفي العلم لأنه على نفي فعل الغير فإن زال نكاحه بطلاق‏,‏ أو فسخ أو موت ردت إلى الأول من غير عقد لأن المنع من ردها إنما كان لحق الثاني‏,‏ فإذا زال زال المانع وحكم بأنها زوجة الأول‏,‏ كما لو شهد بحرية عبد ثم اشتراه عتق عليه ولا يلزمها للأول مهر بحال وذكر القاضي أن عليها له مهرا وهو قول بعض أصحاب الشافعي لأنها أقرت أنها حالت بينه وبين بضعها بغير حق‏,‏ فأشبه شهود الطلاق إذا رجعوا ولنا أن ملكها استقر على المهر فلم يرجع به عليها كما لو ارتدت‏,‏ أو أسلمت أو قتلت نفسها فإن مات الأول وهي في نكاح الثاني‏,‏ فينبغي أن ترثه لإقراره بزوجيتها أو إقرارها بذلك وإن ماتت لم يرثها‏,‏ لأنها لا تصدق في إبطال ميراث الزوج الثاني كما لم تصدق في إبطال نكاحه ويرثها الزوج الثاني لذلك وإن مات الزوج الثاني‏,‏ لم ترثه لأنها تنكر صحة نكاحه فتنكر ميراثه‏.(١٩)‏

المغني :ابن قدامة – كتاب الرجعة

 

الأوسمة:

مراجعة الزوجة


مقدمة

من المبادئ التي استقرت عليها الأحكام الشرعية في الطلاق الرجعي والرجعة مايلي:

1- الطلاق الرجعى لا يرفع الحل ولا يزيل الملك الذى ثبت بعقد النكاح.

2- إذا راجع الزوج زوجته قبل انقضاء عدتها صحت الرجعة وليس من شروط صحتها أعلام الزوجة بها أو رضاها.

3- يستحب أعلام الزوجة بالرجعة لدفع الالتباس وللتحرز من التسبب فى أيقاعها فى زواج محرم.

4- إذا تزوجت المرأة من آخر بعد مراجعة زوجها الأول لها كان زواجها من الآخر باطلا شرعا لا تترتب عليه آثاره الشرعية.(١)

فهرست

*١ الطلاق الرجعي * ٢ أركان الرجعة * ٣ النصوص القانونية المرتبطة بالطلاق وما يتعلق بالرجعة والاثبات * ٤ حق الزوجة في اثبات المراجعة * ٥ تقييد حق الزوج في ادعاء المراجعة o ٥.١ الاعلان بورقة رسمية + ٥.١.١ التكييف القانوني للاعلان بورقة رسمية # ٥.١.١.١ تكييف الاعلان كدليل اثبات باعتباره قرينة قانونية o ٥.٢ الادعاء بمراجعة الزوجة o ٥.٣ المشكلات العملية والقانونية الناتجة على الاعلان + ٥.٣.١ بالنسبة إلى السجلات الرسمية المعدة لقيد الزواج والطلاق o ٥.٤ المواعيد المحددة للاعلان o ٥.٥ أثر عدم الاعلان بورقة رسمية طبقا لنص القانون + ٥.٥.١ الآراء في التمييز بين الزوجة والزوج في الاثبات # ٥.٥.١.١ المركز القانوني للزوج في ضوء المادة 22 # ٥.٥.١.٢ المركز القانوني للزوجة في ضوء المادة 22 * ٦ أحكام محكمة النقض المصرية في الطلاق الرجعي o ٦.١ القواعد والمباديء القانونية المستخلصة من القانون + ٦.١.١ اثبات الطلاق والزواج # ٦.١.١.١ قبول الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة # ٦.١.١.٢ حرية الاثبات بجميع طرقه في مسائل الزواج والطلاق * ٦.١.١.٢.١ حكمة الشهادة على عقد الزواج والرجعة والطلاق * ٦.١.١.٢.٢ أدلة اشتراط الشهادة في الزواج والرجعة والطلاق * ٧ تعارض اعلان الزوجة مع أحكام الشريعة الاسلامية في الطلاق الرجعي و أحكام الرجعة * ٨ أحكام الشريعة الاسلامية في الطلاق الرجعي وماهية الرجعة o ٨.١ الوقت الذي تكون للزوج الرجعة بقوله * ٩ الأدلة الشرعية من القرآن والسنة في الطلاق الرجعي والرجعة o ٩.١ القرآن الكريم o ٩.٢ السنة النبوية الشريفة * ١٠ أحكام الطلاق الرجعي والرجعة في الفقه والافتاء o ١٠.١ صحة المراجعة وشروطها o ١٠.٢ ‏حق الزوج في الرجعة ما كانت في العدة وآثار الرجعة‏ o ١٠.٣ حكم المراجعة بدون علم الزوجة وحكم إذا تزوجت بزوج آخر * ١١ نقد تقييد اثبات الرجعة على الزوج مع إطلاقه للزوجة o ١١.١ مخالفة الشريعة الاسلامية o ١١.٢ جزاء مخالفة الشريعة الاسلامية هو عدم دستورية المادة 22 من القانون * ١٢ إقتراح اسانيد عدم دستورية نص المادة 22 من القانون * ١٣ موقف المحكمة الدستورية العليا في اثبات مسائل الزواج والطلاق * ١٤ المراجع والهامش * ١٥ المراجع الالكترونية * ١٦ ثبت الايات القرآنية * ١٧ للبحث عن المزيد


الطلاق الرجعي: هوالطلاق الذي لايحتاج فيه لعودة الزوجة إلى زوجها إلى تجديد العقد ولا المهر ولا الإشهاد ولا ترفع أحكام النكاح . وهو أن يطلق الزوج امرأته المدخول بها طلقة واحدة، وله مراجعتها إن رغب ما دامت في العدة، فإن راجعها ثم طلقها الثانية فله مراجعتها ما دامت في العدة، وهي في الحالتين زوجته ما دامت في العدة، يرثها وترثه، ولها النفقة والسكنى. والعدة تختلف باختلاف حالات النساء ، فالمرأة المطلقة إذا كانت لها عادتها الشهرية المعتادة فعدتها ثلاثة قروء، أي نحو ثلاثة أشهر من تاريخ الطلاق، وإن كانت هذه المرأة ليست لها عادة إما لكبر سنها أو لطبيعة خلقتها، فعدتها ثلاثة أشهر، وإن كانت حاملا فعدتها تنتهي بوضع الحمل، وهذا الطلاق فيه حرص من الإسلام على استقرار واستمرار الحياة الزوجية لأن الرجل ربما طلَّق لأمر عارض ثم ندم على ما كان منه، فمنحه الإسلام فرصتين، لإرجاع الزوجة إليه، دون رضاها، و يقول الجمهور:‏ إن الطلاق الرجعى لا يمنع الاستمتاع بالمطلقة، ولا تترتب عليه آثاره ما دامت المطلقة فى العدة ، فهو لا يمنع استمتاعه بها ، وإذا مات أحدهما ورثه الآخر، والنفقة عليها واجبة ، ويلحقها الطلاق والظهار والإِيلاء ، وله الحق أن يراجعها دون رضاها ، كما لا يشترط الإشهاد على الرجعة وإن كان مستحبًا، وهى تحصل بالقول مثل :‏ راجعتك، وبالفعل مثل الجماع والقبلة واللمس. ومن هنا فيمكن إرجاع الزوجة غيابيا والإشهاد على ذلك ثم إعلامها بالرجعة بأية وسيلة كانت . ويتميز الطلاق الرجعي بالآتي 1ـ الزوجية قائمة مادامت المرأة في العدة 2ـ ينفق الزوج على زوجته طوال فترة العدة 3ـ اذا مات أحد الزوجين قبل انقضاء العدة ورثه الآخر سواء طلقها زوجها في حال صحته أو مرضه 4ـ تراجع بدون عقد جديد 5ـ تراجع بدون مهر جديد مادامت في العدة 6ـ تصح الرجعة قولا راجعتك ونحوه خطابا للمرأة 7ـ يلزم أن تكون المراجعة منجزة في الحال غير معلقة على شرط 8ـ تنقطع الرجعة وتملك المرأة عصمتها اذا طهرت من الحيضة الأخيرة (الثالثة) 9ـ مدة العدة ثلاث حيضات 10ـ الطلاق الرجعي أذا انقضت العدة فيه صار ما كان مؤجلا في المهر في ذمته حالا فتطالب به الزوجة. 11-يجب على المطلقة طلاقاً رجعياً وهي المطلقة طلقة واحدة أو طلقتين، بعد الدخول أو الخلوة أن تبقى وتعتد في بيت زوجها لعله يراجعها، ويستحب لها أن تتزين له ترغيباً له في مراجعتها، ولا يجوز للزوج إخراجها من بيتها إن لم يراجعها حتى تنقضي عدتها.

أركان الرجعة

* الركن الأول: سببها والمطلقات قسمان‏.‏ القسم الأول من لم يستوف زوجها عدد طلاقها وهي نوعان بائن ورجعية ،فالبائن هي المطلقة قبل الدخول أو بعوض فلا يحل له إلا بنكاح جديد والرجعية هي المطلقة بعد الدخول بلا عوض‏.‏ القسم الثاني مطلقة استوفى عدد طلاقها فلا تحل له برجعة ولا بنكاح إلا بعد محلل وإن شئت اختصرت فقلت الرجعية مطلقة بعد الدخول بلا عوض ولا استيفاء عدد‏.‏ ويتفرع عن هذا أنه سواء في ثبوت الرجعة طلق بصريح أو كناية ولو طلق ثم قال أسقطت حق الرجعة أو طلق بشرط أن لا رجعة لم يسقط ولا مدخل للرجعة في الفسوخ‏.‏ * الركن الثاني الزوج المرتجع ويشترط فيه أهلية النكاح والاستحلال والبلوغ والعقل فلا رجعة لمرتد ولو طلق رجل فجن فينبغي أن يجوز لوليه المراجعة حيث يجوز ابتداء النكاح هذا إذا جوزنا التوكيل في الرجعة وهو الصحيح * الركن الثالث الصيغة فتحصل الرجعة بقوله رجعتك أو راجعتك أو ارتجعتك وهذه الثلاثة صريحة ويستحب أن يضيف إلى النكاح أو الزوجية أو نفسه فيقول رجعتك إلى نكاحي أو زوجيتي أو إلي ولا يشترط ذلك ولا بد من إضافة هذه الألفاظ إلى مظهر أو مضمر كقوله راجعت فلانة أو راجعتك فأما مجرد راجعت وارتجعت فلا ينفع. ويتفرع عن هذا الركن مسألة: هل صرائح الرجعة منحصرة أم كل لفظ يؤدي معنى الصريح صريح كقوله رفعت تحريمك وأعدت حلك ونحوهما فيه وجهان أصحهما الانحصار لأن الطلاق صرائحه محصورة فالرجعة التي هي تحصيل إباحة أولى‏.‏ * الركن الرابع المحل وهي الزوجة ولا يشترط رضاها ولا رضا سيد الأمة ويستحب إعلامه ويشترط فيها بقاؤها في العدة وكونها قابلة للحل.(٢)

 

الأوسمة:

مشروع طعن دستوري في المادة 11 مكرر من القانون 25 /1920 بتنظيم الأحوال الشخصية


اقتراح طعن دستوري في نص المادة 11 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1920 بتنظيم الأحوال الشخصية والطعن هنا يتضمن أصليا : دعوى تفسير للتعارض بين نصوص بما يلغي النص بنص آخر في قانون أحدث ، واحتياطيا عدم الدستورية نص المادة.

النص القانوني
نصت على

«اذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع .وتعتبر ممتنعة دون حق اذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج اياها للعودة باعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها وعليه أن يبين فى هذا الاعلان المسكن وللزوجة حق الإعتراض على هذا أمام المحكمة الإبتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين فى صحيفة الإعتراض الأوجه الشرعية التى تستند اليها فى أمتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها . ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض اذا لم تتقدم به فى الميعاد .» { مضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 }
جميع النصوص القانونية ذات الصلة

نصت المادة الأولى من قانون إصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 على: يعمل بأحكام القانون المرفق فى شأن إنشاء محاكم الأسرة, ويلغى كل حكم يخالف أحكامه

كما نصت المادة الرابعة على: يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق, وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره.

كما نصت المادة (6) – على

في غير دعاوى الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح, والدعاوى المستعجلة, ومنازعات التنفيذ, والأوامر الوقتية, يجب على من يرغب فى إقامة دعوى بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محاكم الأسرة, أن يقدم طلبا لتسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختصة. وتتولى هيئة المكتب الاجتماع بأطراف النزاع, وبعد سماع أقوالهم, تقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة, وإثارة, وعواقب التمادي فيه, وتبدى لهم النصح والإرشاد فى محاولة لتسويته ودياً حفاظا على كيان الأسرة.

المستفاد من ذلك

انشئ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية ويضم عددا من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين، ويلتزم من يرغب فى إقامة دعاوى بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية باللجوء لمكتب التسوية المختص وتقديم طلب للتسوية.

وقد نصت المادة (8)- على

يجب أن تنتهي التسوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب, ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم, فإذا تم الصلح يتولى رئيس مكتب تسوية المنازعات الأسرية إثباته فى محضر يوقعه أطراف النزاع , ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها , وتكون له قوة السندات واجبة التنفيذ , وينتهي به النزاع فى حدود ما تم الصلح فيه . وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع وديا فى جميع عناصره أو بعضها, وأصر الطالب على عدم استكمال السير فيه, يحرر محضر بما تم منها ويوقع من أطراف النزاع, أو الحاضرين عنهم ويرفق به تقارير الأخصائيين, وتقرير من رئيس المكتب, وترسل جميعها إلى قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة التي ترفع إليها الدعوى, وذلك فى موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أي من أطراف النزاع, وذلك للسير فى الإجراءات القضائية, فيما لم يتفق علية أطراف المنازعة.

الغاية من الاجراء
وجوب ميعاد 15 يوما هو اتمام التسوية بالصلح او رفع الامر للقضاء بعد انتهاء الميعاد
كما نصت المادة (9) – على
لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى محاكم الأسرة بشأن المنازعات التي تختص بها , فى المسائل التي يجوز فيها الصلح طبقا للمادة (6) دون تقديم طلب التسوية إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص ليتولى مساعي التسوية بين أطرافها وفقا لحكم المادة (8) .

وللمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المكتب المختص للقيام بمهمة التسوية وفقا لإحكام هذا القانون , وذلك بدلا من القضاء بعدم قبول الدعوى .

 

كما نصت المادة المادة (13 ) – على
يتبع أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية القواعد والإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه , وتطبق فيما لم يرد به نص خاص فيهما أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية , وأحكام القانون المدني فى شأن إدارة وتصفية التركات .

 

مادة 11 مكرر “2” من القانون رقم 25 لسنة 1920 بتنظيم الأحوال الشخصية نصت على
اذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع .

وتعتبر ممتنعة دون حق اذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج اياها للعودة باعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها وعليه أن يبين فى هذا الاعلان المسكن وللزوجة حق الإعتراض على هذا أمام المحكمة الإبتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين فى صحيفة الإعتراض الأوجه الشرعية التى تستند اليها فى أمتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها . ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض اذا لم تتقدم به فى الميعاد .{ مضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 }

 

مادة (15 ) من قانون المرافعات
إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعادا مقدرا بالأيام أو الشهور أو السنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد ، أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم ا

لأخير من الميعاد .

مادة (20 )
من قانون المرافعات:
يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة علي بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء .
ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء .

 

مادة 2 من القانون المدني نصت على أنه
– لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء ، أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم ، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.
وغيره من الاسباب التي سنحاول تدعيمها بالاسانيد فالدعوة عامة للمشاركة.
 
أضف تعليق

Posted by في 19 مارس,2010 بوصة غير مصنّف

 

الأوسمة:

مصاريف الولادة ليست حقا للزوجة


يثير هذا الموضوع مسألة: * هل تعتبر مصاريف الولادة من النفقة الشرعية الواجبة على الزوج أو أب المولود والتي عليه دفعها للزوجة؟ * هل مصاريف الولادة من مصاريف علاج الزوجة؟ * من الملزم بأجر القابلة أو الطبيب ؟ * هل يختلف الأمر إذا الولادة تمت والمرأة مطلقة؟ * وماأثر عدة الحامل المطلقة على موقف المطلق بشأن مصاريف الولادة وأجر الطبيب من حيث إلزامه أو عدم الزامه بها؟

ومن خلال الاجابة على هذه التساؤلات نستطيع اقتراح صياغة نص قانوني لهذا الموضوع: نظرا لكون هذا الموضوع يخلو من النص القانوني وعملا بقاعدة ان ارجح الأقوال في المذهب الحنفي هي المعمول بها في المحاكم.

نصت المادة 1/3 من قانون رقم 25 لسنة 1920 ( المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985) – كما رأينا – علي أن نفقة الزوجية تشمل مصاريف العلاج.

ومصاريف العلاج : هي المصاريف اللازمة لعلاج مرض بالزوجة، والولادة لا تعتبر مرضاً،

وقد فرق الفقهاء بينهما وبين النفاس

و علي ذلك لا تندرج مصاريف الولادة ضمن مصاريف العلاج التي نصت عليها الفقرة المذكورة ولا يلزم بها الزوج.

و إذا خلا القانون من نص علي الملزم بمصاريف ولادة الزوجة، فانه يتعين الرجوع في ذلك إلي الرأي الراجح في المذهب الحنفي عملا بالمادة الثالثة من قانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية.

فقه المذهب الحنفي علي أن أجر القابلة علي من استأجرها، فإن استأجرها الزوج فعليه وأن استأجرتها الزوجة فعليها.

أما إذا جاءت القابلة دون استئجار، فقال البعض أن أجرتها علي الزوج لأنها مؤنة الجماع،

وقال البعض أن أجرتها علي الزوجة كأجرة الطبيب.

وقد رجح العلامة ابن عابدين الرأي الأول لأن نفع القابلة معظمه يعود إلي الولد فيكون علي أبيه.

و الشأن في الطبيب المستحضر عند الولادة أن يستقبل الولد ويقوم بجميع ما تقوم به القابلة بل أكثر منه فيكون حكمه حكمها،

ويلحق بأجر القابلة الطبيب وثمن الأدوية والمستحضرات الطبية اللازمة للزوجة في الولادة لأنها أثر من آثارها.

قال في رد المختار نقلاً عن الجوهرة بصحيفة 1003 من الجزء الثاني ما نصه” ويجب عليه ما تنظف به وتزيل الوسخ كالمشط والدهن والسدر والخطمي والأسنان والصابون علي عادة أهل البلد أما الخضاب والكحل فلا يلزمه بل هو علي اختياره، وأما الطبيب فيجب عليه ما يقطع به السهوكة لا غير وعليه ما تقطع به الصنان لا الدواء للمرض ولا أجرة الطبيب” —

 

الأوسمة:

مراجع في الاجتهاد


الاجتهاد و التجديد في الفقه الاسلامي-محمد مهدي شمس الدين
قمع اهل الزيغ و الالحاد عن الطعن في تقليد ائمه الاجتهاد-محمد الخضر بن عبد الله ابن مايابي الجكي الشنقيطي المالكي
الاجتهاد الفقهي:اي دور و اي جديد-محمد الروقي-كلية الاداب الرباط
من الاجتهاد الي نقد العقل الاسلامي-محمد اركون-هاشم صالح
القول المفيد في ادله الاجتهاد والتقليد-محمد بن علي بن محمد الشوكاني
القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد-محمد بن عبد العظيم المكي الرومي الموري الحنفي
نشاه الفقه الاجتهادي و اطواره-محمد علي السايس
فقه النساء:في ضوء المذاهب الاربعه و الاجتهادات الفقهيه المعاصره-محمد عثمان الخشت
الاجتهاد في الاسلام:اصوله-احكامه-افاقه-ناديه شريف العمري
الاجتهاد في الشريعه الاسلاميه:مع نظرات تحليليه في الاجتهاد المعاصر-يوسف القرضاوي.د
الاجتهاد و التقليد و الاتباع و النظر:بحث استدلالي مقارن يعني بتحديد الموقف الشرعي للمثقف المسلم-يحيي محمد
الرد علي من اخلد الي الأرض وجهل ان الاجتهاد في كل عصر فرض-السيوطي
القول المفيد في ادله الاجتهاد و التقليد-الشوكاني-ابي مصعب محمد سعيد البدري
الاجتهاد في طلب الجهاد-ابن كثير
التقليد في ادله الاجتهاد والتقليد-أبي النصر القنوجي
الاجتهاد:النص، الواقع، المصلحه-احمد الريسوني-محمد جمال باروت
عقد الجيد في احكام الاجتهاد والتقليد-احمد بن عبد الرحيم الدهلوي
التشكيلات الايديولوجيه في الاسلام:الاجتهادات و التاريخ-بن سالم حميش-ماكسيم رودنسون
وسائل الاجتهاد في الطب الباطني و العلاج-جـ 02-سالم سالم بك
احياء الاجتهاد في الثقافه الاسلاميه-عمر مختار القاضي
الجهاد و الاجتهاد:تأملات في المناهج-عمر بن محمود أبو عمر
الاجتهاد من كتاب التلخيص لإمام الحرمين-عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجوينيابو المعالي
الفقه الاجتهادي بين عبقرية السلف و مآخذ ناقديه-عبد العظيم إبراهيم محمد المطعني


 

الأوسمة:

الاختصاص المحلي(المكاني) لمحكمة الأسرة


مادة (12) – من قانون انشاء محاكم الأسرة  تنص على:

تكون محكمة الأسرة المختصة محليا بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محليا , دون غيرها , بنظر جميع الدعاوى التي ترفع بعد ذلك من أيهما , أو تكون متعلقة أو مترتبة على الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو الفسخ , وكذلك دعاوى النفقات أو الأجور وما في حكمها سواءً للزوجة أو للأولاد أو للأقارب , ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم علية عن تنفيذ الإحكام الصادرة بها , وحضانة الصغير وحفظة ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته , وجميع دعاوى الأحوال الشخصية , وذلك كله مع سريان أحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة (10 ) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه. وينشأ بقلم كتاب المحكمة المشار إليها, لدى رفع أول دعوى, ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى , وأوراق جميع الدعاوى الأخرى التي ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الأسرة .

——–

وقد نصت المادة 10 من من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى  فى مسائل الأحوال الشخصية على أنه:

تختص المحكمة الابتدائيه بنظر دعاوى الاحوال الشخصية التى لا تدخل فى اختصاص المحكمة الجزئية ، ودعاوى الوقف وشروطة والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه .

ويكون للمحكمة الابتدائيه المختصة محليا بنظر دعوى الطلاق او التطليق او التفريق الجسمانى دون غيرها ، الحكم ابتدائيا فى دعاوى النفقات او الاجور وما قى حكمها سواء للزوجة او الاولاد او الاقارب ، وحضانه الصغير وحفظة ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته . وتلتزم المحاكم الابتدائية والجزئية التى رفعت او ترفع امامها دعوى بأى هذه الطلبات باحالتها الى تلك المحكمة حتى يصدر فيها حكم قطعى واحد .

وللمحكمة اثناء سير الدعوى ان تصدر احكاما مؤقته واجبه النفاذ بشأن الرؤيه او بتقرير نفقة وقتيه او تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة او النقصان .

ولا يجوز الطعن على تلك الاحكام المؤقته التى تصدر اثناء سير هذه الدعاوى الا بصدور الحكم النهائى فيها .

ملاحظة :أنه بصدور قانون انشاء محاكم الأسرة أصبح التقاضي على درجتين ، الدرجة الأولى تعتبر محكمة كلية والدرجة الثانية  استئناف عالي  مع الغاء الحق في الطعن بالنقض وبعبارة أخرى أحكام محكمة الاسرة الاستئنافية غير قابلة للطعن بطريق النقض.بقوة القانون..

 
أضف تعليق

Posted by في 1 أكتوبر,2004 بوصة غير مصنّف

 

الأوسمة: ,

قانون إنشاء محكمة الأسرة -مصر


قانون إنشاء محاكم الأسرة

قانون رقم 10 لسنة 2004

بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة

قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه  وقد أصدر

المادة الأولى:-

يعمل بأحكام القانون المرفق في شأن إنشاء محاكم الأسرة, ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

المادة الثانية:-

على محاكم الدرجة الأولى الجزئية والابتدائية أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرفق من اختصاص محاكم الأسرة, وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم, وفى حالة غياب احد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام محكمة الأسرة التي أحيلت إليها الدعوى.

وتلتزم محاكم الأسرة بنظر الدعاوى التي تحال إليها, تطبيقا لإحكام الفقرة السابقة دون عرضها على مكاتب تسوية المنازعات الأسرية المنصوص عليها في القانون المرفق.

ولا تسرى الفقرة الأولى على الدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم, وتبقى الإحكام الصادرة في هذه الدعاوى خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون.

المادة الثالثة:-

تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المرفق عن الإحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية والابتدائية ومحاكم الاستئناف على حسب الأحوال في الدعاوى التي أصبحت بموجبة من اختصاص محاكم الأسرة.

المادة الرابعة:-

يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق, وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره.

المادة الخامسة:-

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2004 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في 26 المحرم سنة 1425هجرى

( الموافق 17 مارس سنة 2004 م )

قانون

إنشاء محاكم الأسرة

مادة (1) –

تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية محكمة للأسرة, يكون تعيين مقرها بقرار من وزير العدل.

وتنشأ فى دائرة اختصاص كل محكمة من محاكم الاستئناف, دوائر استئنافية متخصصة, لنظر طعون الاستئناف التي ترفع إليها في الأحوال التي يجيزها القانون عن الإحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة.

وتنعقد هذه الدوائر الاستئنافية في دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية. ويجوز أن تنعقد محاكم الأسرة أو دوائرها الاستئنافية -عند الضرورة -فى أي مكان في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة, وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف, بحسب الأحوال.

مادة (2) –

تؤلف محكمة الأسرة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية, ويعاون المحكمة فى الدعاوى المنصوص عليها فى المادة (11) من هذا القانون خبيران أحدهما من الإخصائيين الاجتماعيين, والأخر من الإخصائيين النفسيين, يكون أحدهما على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئنافية, وللدائرة أن تستعين بمن تراه من الإخصائيين.

ويعين الخبيران المشار إليهما من المقيدين فى الجداول التي يصدر بها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية أو وزير الصحة, بحسب الأحوال.

مادة (3) –

تختص محاكم الأسرة دون غيرها, بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقا لإحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 200 و يسرى أمام محاكم الأسرة فى شأن صحف الدعاوى التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية, وفى شأن إعفاء دعاوى النفقات وما فى حكمها, شاملة دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الإحكام الصادرة بها أحكام المادة (3) من القانون ذاته.

واستثناء من أحكام الفقرة الأولى يختص رئيس محكمة الأسرة بإصدار شهادات الوفاة والوراثة, ويجوز له أن يحيلها إلى المحكمة عند قيام نزاع جدي فى شأنها. كما يختص, دون غيره, بإصدار أمر على عريضة فى المسائل المنصوص عليها فى المادة الاولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000, وذلك بصفته قاضيا للأمور الوقتية.

مادة (4) –

تنشا نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى المهام المخولة للنيابة العامة أمام المحكمة ذلك

وتشرف نيابة شئون الأسرة على أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية, عند قيد الدعاوى والطعون المشار إليها واستيفاء مستنداتها ومذكراتها, طبقا للمادة (65 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة (5) –

تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية, يتبع وزارة العدل ويضم عددا كافيا من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل.

ويرأس كل مكتب أحد ذوى الخبرة من القانونيين أو من غيرهم من المتخصصين فى شئون الأسرة, المقيدين فى جدول خاص يعد لذلك فى وزارة العدل, ويصدر بقواعد وإجراءات وشروط القيد في هذا الجدول قرار من وزير العدل.

مادة (6) –

في غير دعاوى الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح, والدعاوى المستعجلة, ومنازعات التنفيذ, والأوامر الوقتية, يجب على من يرغب فى إقامة دعوى بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محاكم الأسرة, أن يقدم طلبا لتسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختصة.

وتتولى هيئة المكتب الاجتماع بأطراف النزاع, وبعد سماع أقوالهم, تقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة, وإثارة, وعواقب التمادي فيه, وتبدى لهم النصح والإرشاد فى محاولة لتسويته ودياً حفاظا على كيان الأسرة.

مادة (7)-

يصدر وزير العدل قرارا يتضمن تشكيل مكاتب تسوية المنازعات   الأسرية وتعيين مقر عملها وإجراءات تقديم طلبات التسوية إليها , وقيدها , والإخطار بها , وبما تحدده من جلسات , وإجراءات العمل فى هذه المكاتب , والقواعد والإجراءات التي تتخذ فى سبيل الصلح , وغير ذلك مما يستلزمه

ويكون اللجوء إلى تلك المكاتب بدون رسوم.

مادة (8)-

يجب أن تنتهي التسوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب, ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم, فإذا تم الصلح يتولى رئيس مكتب تسوية المنازعات الأسرية إثباته فى محضر يوقعه أطراف النزاع , ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها , وتكون له قوة السندات واجبة التنفيذ , وينتهي به النزاع فى حدود ما تم الصلح فيه .

وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع وديا فى جميع عناصره أو بعضها, وأصر الطالب على عدم استكمال السير فيه, يحرر محضر بما تم منها ويوقع من أطراف النزاع, أو الحاضرين عنهم ويرفق به تقارير الأخصائيين, وتقرير من رئيس المكتب, وترسل جميعها إلى قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة التي ترفع إليها الدعوى, وذلك فى موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أي من أطراف النزاع, وذلك للسير فى الإجراءات القضائية, فيما لم يتفق علية أطراف المنازعة.

مادة (9) –

لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى محاكم الأسرة بشأن المنازعات التي تختص بها , فى المسائل التي يجوز فيها الصلح طبقا للمادة (6) دون تقديم طلب التسوية إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص ليتولى مساعي التسوية بين أطرافها وفقا لحكم المادة (8) .

وللمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المكتب المختص للقيام بمهمة التسوية وفقا لإحكام هذا القانون , وذلك بدلا من القضاء بعدم قبول الدعوى .

مادة (10 ) –

تعقد جلسات محاكم الأسرة والدوائر الاستئنافية فى أماكن منفصلة عن أماكن انعقاد جلسات المحاكم الأخرى, وتزود بما يلزم من المسائل التي تتناسب مع طبيعة المنازعات وأطرافها وما قد تقتضيه من حضور الصغار تلك الجلسات للاستماع إلى أقوالهم. وتسترشد المحكمة فى أحكامها وقراراتها بما تقتضيه مصالح الطفل الفضلى .

مادة (11) –

يكون حضور الخبيرين المنصوص عليهم في المادة (2) من هذا القانون جلسات محكمة الأسرة وجوبياً في دعوى الطلاق والتطليق والتفريق الجسمانى والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظة ورؤيته وضمه والانتقال به وكذلك فى دعاوى النسب والطاعة.

وللمحكمة أن تستعين بهما في غير ذلك من مسائل الأحوال الشخصية إذا رأت ضرورة ذلك .

وعلى كل منهما أن يقدم للمحكمة تقريرا في مجال تخصصه.

مادة (12) –

تكون محكمة الأسرة المختصة محليا بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محليا , دون غيرها , بنظر جميع الدعاوى التي ترفع بعد ذلك من أيهما , أو تكون متعلقة أو مترتبة على الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو الفسخ , وكذلك دعاوى النفقات أو الأجور وما في حكمها سواءً للزوجة أو للأولاد أو للأقارب , ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم علية عن تنفيذ الإحكام الصادرة بها , وحضانة الصغير وحفظة ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته , وجميع دعاوى الأحوال الشخصية , وذلك كله مع سريان أحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة (10 ) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه.

وينشأ بقلم كتاب المحكمة المشار إليها, لدى رفع أول دعوى, ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى , وأوراق جميع الدعاوى الأخرى التي ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الأسرة .

مادة (13 ) –

يتبع أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية القواعد والإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه , وتطبق فيما لم يرد به نص خاص فيهما أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية , وأحكام القانون المدني في شأن إدارة وتصفية التركات .

مادة (14) –

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (250 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية, تكون الإحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض.

مادة (15 ) –

تنشأ بكل محكمة أسرة إدارة خاصة لتنفيذ الإحكام والقرارات الصادرة منها أو من دوائرها الاستئنافية , تزود بعدد كاف من محضري التنفيذ المؤهلين المدربين الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة .

ويتولى الأشراف على هذه الإدارة قاض للتنفيذ تختاره الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية من بين قضاة محكمة الأسرة في دائرة تلك المحكمة.

( الجريدة الرسمية الصادرة فى 18 مارس سنة 2004 م العدد 12 السنة 47 )

 
أضف تعليق

Posted by في 1 أكتوبر,2004 بوصة غير مصنّف

 

الأوسمة: ,

الشهادة:ضوابط وشروط


الطعن رقم 0062 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 168

بتاريخ 22-05-1990

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين

الموضوع الفرعي : الشهادة

فقرة رقم : 1

الراجح فى فقه الأحناف أنه يحل للشاهد أن يشهد بالنكاح و إن لم يعاينه متى أشتهر عنده ذلك بأحد نوعى الشهرة الحقيقية أو الحكمية . فمن شهد رجلاً و أمرأة يسكنان فى موضع أو بينهما إنبساط الأزواج أو شهد لديه رجلان عدلان بلفظ الشهادة أنها زوجته حل له أن يشهد بالنكاح و أن لم يحضر وقت العقد .

 

الأوسمة:

الشهادة:ضوابط وشروط


الطعن رقم 0142 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 625

بتاريخ 27-02-1990

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين

الموضوع الفرعي : الشهادة

فقرة رقم : 3

من المقرر فى المذهب الحنفى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قبول شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض – عدا الفرع لأصله و الأصل لفرعه – كالأخ و الأخت و العم و العمة و الخال و الخالة .

 

الأوسمة: